الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إثم على من سرق قبل البلوغ وعليه رد المسروقات إلى أصحابها

السؤال

بنت كانت تسرق دمى من بيت عمها ـ الدمى الخاصة بابن عمها ـ حين كانت طفلة في الأول أو الثاني الابتدائي، ثم تعطيها لصديقاتها، والآن كبرت وكبر ابن العم، فماذا تفعل؟ علما بأنها تقول والله إنني أستحيي أن أخبر ابن عمي أو عمي عن الأمر، وتقول إن علاقتي مع عمي ليست بالقوية وتتحرج من إخباره، وكذلك ابن عمها، وهي لم تره منذ سنين، أرجو الإفادة، وجزاكم الله الخير كله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على من سرق قبل البلوغ، ولكن عليه ضمان ما سرقه ويجب عليه رده، أو رد مثله، أو قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

وإن كان الحياء يمنع من التصريح لصاحب الحق فيمكن علاج الأمر بتوصيل المبلغ الذي يساوي قيمة المسروق بطريق الحيلة ولا بأس بالتعريض في إخباره بأمره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني