الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تهدده بقتل نفسها إن طلقها

السؤال

أنا شاب متزوج أخطأت، وتعرفت على فتاة أعجبتني وأردت الزواج منها وقد تعلقت بي كثيرا ولم تعد تقدر على فراقي، مع العلم أنني لم أقابلها ولكن عن طريق الهاتف والفايسبوك، وطلبت مني أن أتقدم لأهلها، ولكنني لا أستطيع، لأنني متزوج، وكنت عند التعرف عليها عازما على طلاق زوجتي، لأنها لا تلبي رغباتي الجنسية، ولكن عندما أردت الطلاق من زوجتي قالت لي إن طلقتني فسوف أقتل نفسي، مع العلم أننا في تونس لا نستطيع الزواج إلا بواحدة فقط، فأصبحت لا أستطيع طلاق زوجتي خوفا مما يمكن أن تفعله، ولا أستطيع الزواج بتلك الفتاة التي لا تستطيع أن تبقى من دوني، فهل شرعا أستطيع أن أطلق ولا يهمني ما قالته زوجتي؟ وكيف أبرئ ذمتي مع الفتاة التي تعلقت بي بجنون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما، أمر لا يقره الشرع، وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى رقم: 1932.

وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.

فإذا لم يستطع الرجل الزواج بمن أحب فعليه أن يتقي الله ويصرف قلبه عنها، ولا يلزمه شيء نحوها، واعلم أن الطلاق إذا كان لحاجة فهو جائز لا حرج فيه، وما تهددك به زوجتك من قتل نفسها إذا طلقتها هو منكر عظيم، لأن قتل النفس من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 10397.

والذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق زوجتك، بل عليك أن تراجع نفسك وتتريث في الأمر، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 192887.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني