السؤال
نحن سبع بنات، وقد توفيت والدتي- رحمها الله وأحسن نزلها- منذ ست سنوات، وكانت أمي ولله الحمد في خير من الله، وقد كتبت وصيتها وأعطتها لأختي الكبيرة، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن وأختي ترفض أن تخبرنا بشيء، ووالدي حين يكلمها تقول له: قدموني في المحاكم، مع العلم يا إخواني أنه ظهرت عليها علامات من ضمنها أنها امتلكت منزلين، وأربع سيارات، ومشغلا نسائيا، وزاد بنا الفضول لنعرف ماذا تركت لنا والدتي، مع العلم أننا جميعا متزوجات، ولدينا أطفال بالغين رشدهم.
أفيدوني أفادكم الله بالحل، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم ندر ما تقصده السائلة الكريمة بالوصية هنا، ولعلها تقصد متروك المورثة، وعلى أية حال فلا شك أن ما فعلته أختكم من كتمان الوصية – سواء كان القصد منها التركة، أو كان المقصود حقيقة الوصية– لا يجوز , فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أنه لا يجوز كتمان الوصية؛ لقول الله تعالى عنها: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}.
قال ابن كثير في تفسيره: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى -{ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلَّق الإثم بالذين بدلوا ذلك. { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم. اهــ.
وقد جمعت أختكم بين إثم كتمان الوصية وإثم العقوق, وما دامت مصرة على كتمان الوصية - وربما أدى ذلك إلى تأخر قسمة شيء من الميراث - فإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تلزمها بما يلزم شرعا؛ فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
والله تعالى أعلم.