الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وخمس بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... { النساء :11 }
ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12 }. وما بقي تأخذه البنات ردا - بينهن بالسوية - فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم فرضا, لكل واحدة منهما خمسة, والباقي سبعون سهما للبنات الخمس فرضا وردا, لكل واحدة منهن أربعة عشر . وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80
2 زوجة 1 10
5 بنت 7 70

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني