الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتوقف تحلل من طافت للعمرة حائضا على ذبح الدم أو الإتيان ببدله

السؤال

من أخذت بقول من يرى أن عمرة المرأة الحائض تجبر بدم، أو صيام عشرة أيام إن لم يتوفر لديها مال، فهل يحصل تحللها من العمرة بمجرد انتهائها من العمرة؟ أم يحصل التحلل بعد أن تجبرها بدم أو صيام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول في طواف الحائض والخلاف فيه قد أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656، فلتنظر.

وعلى القول بأن الطهارة واجب لا شرط، فإن من طافت حائضا في عمرتها ثم رجعت إلى أهلها فقد لزمها دم، وقد حلت بطوافها، ولا يتوقف تحللها على ذبح الدم أو الإتيان ببدله وهو الصيام، قال في مجمع الأنهر: وَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا يُعِيدُهُمَا، أَيْ الطَّوَافَ لِلنُّقْصَانِ وَالسَّعْيَ لِلتَّبَعِيَّةِ لَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ، لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيهِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التحلل بأداء الركن، إذ النقصان يسير. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني