الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: الذي نريد بيان كيفية قسمته هو قطعة أرض تركها الميت بمساحة 996 مترا مربعا، فكم نصيب كل واحد من الورثة بالأمتار المربعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 15 120
زوجة 1 15

5 أبناء

5 بنات

7

70

35

وعلى هذا تقسم مساحة الأرض ـ 996م2ـ على مائة وعشرين سهما, فيكون السهم الواحد يساوي ـ 8.3 م2 ـ تعطى الزوجة خمسة عشر سهما، فيتحصل لها ـ 124.5 م 2 ـ ويعطى كل ابن أربعة عشر سهما, فيتحصل له ـ 116.2 م2 ـ وتعطى كل بنت سبعة أسهم, فيتحصل لها ـ 58.1 م2.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني