الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأم وخمسة أبناء وبنتين

السؤال

مات عن زوجة، وأم، وسبعة أبناء ـ 5 ذكور وبنتان ـ من فضلكم ما هي كيفية التقسيم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك ـ أيها السائل ـ أن تدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة حتى يتم حصر الورثة بشكل كامل كما نبهناك في صفحة إدخال السؤال, والذي يمكننا قوله لك الآن هو أنه إذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأمه، وأبناءه الخمسة، وبنتيه, ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد, فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهما, للأم سدسها ـ ثمانية وأربعون سهما ـ وللزوجة ثمنها, ستة وثلاثون سهما ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 12 288
أم 4 48
زوجة 3 36

5 ابن

2 بنت

17

170

34

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني