الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الواجب على من أخذ أغراضا قبل البلوغ دون علم أصحابها

السؤال

عندما كنت صغيرة في الابتدائية، أخذت معي من المدرسة بعض أغطية الصلاة إلى المنزل في آخر أيام الدراسة قبل العطلة الصيفية، وهي أغطية كانت لصديقاتي اللائي غادرن المدرسة ذلك الصيف، ولم يكن لأهلي علم بها، والآن بعدما كبرت، وغيرنا المدرسة، والبلد بأكمله، أفكر في تلك الأغطية ومحتارة بشأنها، لقد أخذتها قبل البلوغ، ولم أفكر أن ذلك أخذ لمال الغير.
فهل أحاسب بشأنها بعد البلوغ؟ وأهلي لم يكن لهم علم بها. فهل عليهم إثم؟ كما أنني لا أذكر هل أخذتها بعدما تركتها صديقاتي في آخر يوم دراسي، أم أنني أخذتها قبل مغادرتهن، فيحتمل أنهن أردنها ولم يجدنها، كما أنني لا أعرف عن صديقاتي شيئا الآن، ولا أملك أي طرف خيط يوصلني إليهن. فما العمل؟
وكذلك كنت قد أخذت قصة من مدرستي القديمة التي كنت أدرس بها، وتذكرتها بعد رحيلنا إلى هذه البلاد وبحثت عنها فلم أجدها، والمدرسة في بلد آخر كما قلت.
فهل يجب علي أن أرجعها. أقصد هل تعتبر مما له قيمة فيرجع أم لا؟ وكيف أفعل وأنا لا أجد القصة بعد رحيلنا؟ يعني كيف أعوض المدرسة عن تلك القصة، خصوصا أنني تخرجت الآن وأدرس في الجامعة، ولا علاقة تربطني بها لا صديقات ولا غيرهن؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أخذتيه من تلك الأغراض قبل البلوغ لا يلحقك به إثم؛ لرفع القلم عنك حينها، ولكن رفع الإثم لا يعني رفع الضمان، وتحاسبين بعد البلوغ على عدم أداء هذه الأمانة إلى أصحابها؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وأما سؤالك عن أهلك إن كانوا آثمين وهم لا يعلمون؟ فحيث لم يعلموا فلا إثم عليهم.

وأما شكك في ترك صديقاتك لأماناتهنّ آخر يوم دراسي أو قبله: فالشك لا يرفع يقين ملكيتهن لها، حتى تعلمي بيقين أنهن تركنها زهدا فيها ورغبة عنها لا نسيانا، فاليقين لا يرفع بالشك، كما هو مقرر في القواعد الفقهية.
وأما سؤالك عن الواجب عند انقطاع السبل دون إمكان الوصول إلى أصحاب الأمانة: فيتصدق بهذه الأغراض عنهن مع ضمانها في حالة أمكن الوصول إليهن، ورغبتهن فيها، ويكون أجر الصدقة لك.

وأما عن القصة التي أخذتيها من مكتبة المدرسة: فهي عندك أمانة لمكتبة المدرسة، فإن كان فقدها نتيجة إهمال وعدم حفظ، أو بسبب مخالفة شروط المدرسة في الإعارة كإخراجها خارج المدرسة بدون إذن بذلك, ففي هذه الحالة عليك ضمان قيمتها للمدرسة، فإن عجزت عن إيصالها إلى المدرسة فعليك أن تتصدقي بالقيمة للفقراء والمساكين، أو لمكتبة ذات نفع عام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني