السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2
ـ إضافات أخرى: مليون ريال.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2
ـ إضافات أخرى: مليون ريال.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللزوجتين الثمن يقسم بينهما بالسوية, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ـ 208 ـ أسهم, للزوجتين 26 سهمًا، لكل منهما 13 سهمًا, ولكل ابن 28 سهمًا, ولكل بنت 14 سهمًا، وإن كان المقصود أن جميع التركة مليون ريال فقط، فتكون القسمة كما يلي:
1ـ لكل زوجة 62500 ريال.
2ـ لكل ابن 134615,38ريالا.
3ـ لكل بنت 67307,69 ريالات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا, وشائك للغاية, ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه, ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا, أو ديون, أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني