الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى لشخص سلعة ثم وجدها بأكثر من ذلك الثمن فهل يحل له أخذ الفارق؟

السؤال

أعمل في الخارج, وطلب مني رجل أعرفه أن أشتري له هاتفًا، فذهبت وأحضرت الهاتف من أفضل الأماكن سعرًا, ونويت عند الشراء أن تكون لي عمولة في الهاتف، حيث اشتريت الهاتف بمبلغ: 1425ـ ووجدت نفس الهاتف يباع: ب 1699 ـ في مكان آخر، فهل لي أن أقول للرجل إن الهاتف ـ ب 1699ـ ويصبح الباقي عمولة لي، حيث إني نويت ذلك عند الشراء؟ مع العلم أنني سأتصدق بهذا المبلغ، أم لا بد أن أرجعه إلى صاحبه مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنيتك تلك عند الشراء, أو نية الصدقة بالمبلغ، كل ذلك غير مؤثر, ولا يحل لك به أخذ هذا المبلغ ـ 274 ـ إلا بعلم وإذن من وكلك في شراء الهاتف.

وكونك حرصت على شرائه بأفضل الأسعار مطلوب منك أصلًا، فالوكيل ينبغي أن يحرص على مصلحة موكله, ويستقصي له في الأسعار, وفي حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار, وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه ... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله: هذا ديناركم, وهذه شاتكم.

فبادر إلى رد فارق السعر إلى صاحبك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني