السؤال
قلت لزوجتي: كلما خرجت من البيت دون إذني تكونين طالقا ـ ثم بعد ذلك بفترة أذنت لها إذنا عاما لا أتذكر صيغته، ومعناه أنها تخرج في أي وقت وإلى أي مكان دون استئذاني، فهل هذا الإذن العام يلغي تعليق الطلاق؟ وماذا عن لفظ: كلما ـ في تعليق الطلاق؟ وهل هذا الإذن العام يلغي هذا التكرار في تعليق الطلاق؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت أذنت لزوجتك في الخروج متى شاءت دون استئذان، فلا تحنث إذا خرجت ولا تحتاج إلى إذن آخر، لأنك أذنت لها، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَلَقَتْ فِي الكُلِّ، لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ، أَوْ قَالَ: إِلاَّ بِإِذْنِ زَيْدٍ، فَمَاتَ زَيْدٌ ثُمَّ خَرَجَتْ، قوله: لا إن أذن فيه كلما شاءت ـ فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت.
والله أعلم.