الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم ميراث من توفي عن زوجة، وخمسة أبناء، وأربع بنات، بالأرقام

السؤال

إخواني أريد معرفة الآتي:
نحن 5 شباب، و4بنات، ومعنا أمي.
لقد توفي والدي- رحمة الله عليه- وترك لنا مبلغا 300000 ألف دينار.
يا شيخ عند تقسيم المبلغ نرجو الإيضاح: فكم يحق لكل شاب، وبنت، وأمي؟
ونرجو التوضيح بالأرقام وليس مثل ربع أو ثمن؛ لأني بصراحة لا أفهم هذا النظام. المطلوب يا شيخ هو كتابة كم يأخذ كل شخص من المبلغ هل 40ألف دينار أو أكثر أو أقل؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وخمسة أبناء، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو جد أو جدة – فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الخمسة، والبنات الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فيقسم المبلغ المذكور – الثلاثمائة ألف دينار – على ستة عشر سهما, فتكون قيمة السهم الواحد ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسين دينارا.

للزوجة سهمان، فيتحصل لها سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار, وهو ثمن المبلغ.

ولكل ابن سهمان كذلك, فيتحصل له سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار.

ولكل بنت سهم واحد, فيتحصل لها ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني