السؤال
سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين الألباني كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه, فهل هذا ثابتٌ عنه؟ ومن مِن أهل العلم جعل الإشهاد شرطًا - نفع الله بكم -؟
سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين الألباني كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه, فهل هذا ثابتٌ عنه؟ ومن مِن أهل العلم جعل الإشهاد شرطًا - نفع الله بكم -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الشيخ الألباني ترجيحه القول باشتراط الإشهاد في الطلاق، وكلامه هذا موجود في أشرطته المسماة: بسلسلة الهدى والنور، وقد نسب بعض أهل العلم القول بذلك إلى بعض الصحابة والتابعين، يقول سيد سابق في فقه السنة: وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - ومن التابعين: الإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت - رضوان الله عليهم - وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين - رحمهم الله -. اهـ.
وممن اختار هذا القول أيضا أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث قال في المحلى: وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل، أو راجَعَ، ولم يُشْهِد ذوي عدل - متعدِّيًا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد". اهـ.
ونسبه الصنعاني في سبل السلام إلى الشافعي في القديم فقال: وبه قال الشَّافعي في القديم، وكأنَّه استقرَّ مذهبه على عدَم وجوبه، فقد قال المرزعي في "تيسير البيان": وقد اتَّفق الناس على أنَّ الطَّلاق من غير إشهاد جائز .اهـ.
ونقل بعض العلماء الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، وممن ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حيث قال عند الكلام على الإشهاد على الرجعة: وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق. اهـ.
والقول بعدم الوجوب هو المفتى به عندنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني