السؤال
حلف يمين الطلاق أن لا أستحم الآن، فغسلت شعري فقط، فهل وقع اليمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذاحنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بحنث زوجك في يمينه، وحنثه في يمينه يتوقف على نيته، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظري الفتوى رقم: 35891.
وإن لم تكن له نية معينة في يمينه، فالعبرة بسبب اليمين، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في العمدة: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها.
فإن نوى منعك من الاغتسال دون غيره، أو كان السبب الحامل له على اليمين يقتضي ذلك، لم يحنث بغسلك شعرك فقط، وأما إن نوى منعك من الاغتسال وما دونه من التنظف بالماء أو كان السبب الحامل له على اليمين يقتضي ذلك، فقد حنث بغسلك شعرك، ووقع طلاقه عليك حينئذ، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وإنما المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني