الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأم وثلاث أخوات لأب وأختين لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت من الأب) العدد 3
(أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... } النساء : 12. ولأمها السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولأختيه من الأم الثلث فرضا؛ لقول الله تعالى في الأكثر من واحد من ولد الأم: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , ولأخواته من الأب الثلثين؛ لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات الشقيقات أو من الأب { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 .

قال البغوي في تفسيره: أراد اثنتين فصاعدًا، وهو أن من مات وله أخوات فلهنّ الثلثان. اهــ.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – حيث تعول من ستة إلى عشرة، وبعد تصحيح الانكسار تصح من ثلاثين, فتقسم التركة على ثلاثين سهما:

للزوج منها تسعة أسهم, وللأم منها ثلاثة أسهم, وللأخوات من الأب منها اثنا عشر سهما لكل واحدة منهن أربعة, وللأختين من الأب منها ستة أسهم, لكل واحدة منهما ثلاثة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني