الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأم وثلاث بنات وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 4
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث - وكذا جمع من الإخوة - قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والإخوة والأخوات عصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى لهم شيء، فيسقطون.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهمًا:

للأم منها: ستة أسهم, وللزوج منها: تسعة أسهم, وللبنات منها: أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12/13 * 3 39
أم 2 6
زوج 3 9
3 بنات 8 24

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني