الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب صلة العم المؤذي؟

السؤال

عمي حاول قتل أبي بوضع الحشيش له في القهوة، وطلب منه إحضار العشاء وهو في تلك الحالة، ولكن الله سلمه، وله صولات وجولات في النزاعات بيننا على مستوى العائلة، وآخر ما قام به قذف أخواتي في شرفهن، وهن بشهادة الناس عموما وعلى مستوى العائلة ممن يخفن الله في كل أمورهن، وقد وصلت به الأمور أن يقوم برفع دعوى ضد والدي في المحكمة يتهمه فيها بأنه هو من اعتدى عليه وعلى زوجته برسائل الجوال، مع العلم أن والدي قام بالرد على القذف على نفس رقم الجوال المجهول الذي جاءت منه الإساءة، فكيف عرفها عمي إذا لم يكن هو من أرسل هذه الرسائل، وقد طلب القاضي إحضار ما يثبت أن والدي اعتدى عليه وإلا فسوف يقوم بحد القذف عليه هو وزوجته، وحدد موعدا لذلك، والمفاجئ أنه في الموعد الأخير غير القاضي أقواله، وأحال الموضوع للصلح الإجباري، وبحسب ما سمعنا فإن عمي قد توصل إلى القاضي بطريقة أخرى للأسف، وهذه هي القصة باختصار شديد، وهناك الآن أطراف من العائلة وهم مجموعة من أعمامي يحاولون الضغط على والدي والضغط علي بالصلح من باب صلة الرحم رغم معاناتي أنا وإخوتي وأمي من هذا الموضوع، ويقولون ليس لنا دخل في الحريم أهم شيء أننا كإخوة ليس بيننا شيء. وسؤالي هو: هل تجب علي صلة عمي هذا؟ أم سوف أكون قاطعا للرحم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحاولة قتل ذي الرحم المحرم وقذف الحرائر المحارم في أعراضهن المصونة من أعظم القطيعة ومن الكبائر الشنيعة، وإذا ثبت ما قام به فلابد أن يؤاخذ على جريرته الشنعاء، ثم إن العم من الأرحام الذين تجب صلتهم ويحرم قطعهم، ومجرد كونه قد أساء أو تعدى في حق أقاربه لا تسوغ قطعه وترك صلة رحمه، وقد سبق أن أجبنا على موضوع صلة رحم القريب المؤذي في فتاوى متعددة، منها الفتاوي التالية أرقامها: 196331 ، 136334، 228394 ، 75324 ، فلتراجعها ففيها الكفاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني