الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عورة الرجل...وتغطية النبي رجله لما دخل عثمان

السؤال

لي قريب يقول إن العورة من السرة إلى نصف الفخذ محتجا بالحديث الذي فيما معناه، أن الرسول كان جالسا ذات يوم وكاشفا عن فخذهفدخل عليه أبو بكر ثم عمر- رضي الله عنهما-(( فلم يرفع الرسول- صلى الله عليه وسلم- ثوبه)) فلما دخل عثمان رفعه000الحديث فما صحة هذا القول؟ وهل قريبي يثاب على اجتهاده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث المذكور رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبوبكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له هو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبوبكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة".
وليس في هذا الحديث حجة على جواز كشف الفخذين.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: (ولا حجة فيه، لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان؟. انتهى
وقد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة بأن الفخذ من العورة، وهي مذكورة في الفتوى رقم:
15390، والفتوى رقم:
21786، فيمكنكم مراجعتهما، وبهذا تعلم أن عورة الرجل ليست إلى نصف الفخذ كما زعم قريبك، واعلم أن الاجتهاد لا يصح من أي أحد إلا لمن بلغ مرتبته، وهي مرتبة لا تنال إلا بجد واجتهاد وسعة علم وكثرة اطلاع والإحاطة بعدة فنون من العلم بينها العلماء وتجدها مسطرة في كتب الأصول فلا يقال لأحد أنه مثاب على اجتهاده إلا إذا كان قد حصل آلة الاجتهاد وشهد له أهل العلم بذلك، وحينئذ نقول له إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ يقال له أجر، قال الخطابي ( وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول عالماً بوجوه القياس فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر. انتهى .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني