السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
ولا شيء لشقيقه وشقيقاته، لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه ـ وأحرى لا شيء لابن الشقيق ـ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
والمسألة عائلة, فتقسم ـ بعد تصحيح الانكسار في فريق البنات ـ على واحد وثمانين سهما, للأم منها اثنا عشر سهما وللأب منها اثنا عشر سهما, وللزوجة منها تسعة أسهم, وللبنات الثلاث منها ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 - 27 * 3 | 81 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
أب | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
3بنات | 16 | 48 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني