السؤال
توفي رجل عن أخت شقيقة، وأخ من الأب، وأخت من الأم، فكم نصيب كل واحد منهم من الإرث؟ أرجو التوضيح.
توفي رجل عن أخت شقيقة، وأخ من الأب، وأخت من الأم، فكم نصيب كل واحد منهم من الإرث؟ أرجو التوضيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر, فللأخت الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
وللأخت لأم السدس فرضًا، لقول تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، وقال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا.
وما بقي بعد فرض الشقيقة، والأخت للأم فهو للأخ لأب تعصيبًا؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل المسألة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم:
للشقيقة: نصفها - ثلاثة أسهم - وللأخت لأم: سدسها سهم واحد، يبقى سهمان هما نصيب العاصب – الأخ لأب -.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني