الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الوكيل عن المتبرعين لنفسه

السؤال

أعمل مهندسا في إحدى الشركات، وفي نفس الوقت أقوم بالأعمال الخيرية مع مجموعة من الزملاء في العمل، فنقوم بجمع التبرعات من الأهل والأقارب، والأصدقاء لمساعدة المحتاجين، وإقامة المراكز الطبية وغيرها من المساعدات.
كنت أتعامل مع تاجر أجهزة طبية، يقوم بتوريد الأجهزة الطبية المطلوبة للمراكز، والمستشفيات الخيرية. وطلبت مشاركته والتجارة معه، ووافق (كاستثمار لأموالي بجانب وظيفتي، ودون علم أحد من أصدقائي أو أقاربي ) وقمنا باستيراد مجموعة من حضّانات الأطفال حديثي الولادة، وعرضها للبيع. ولكن نظرا للظروف السيئة التي تمر بها البلاد ( مصر ) حدث كساد في السوق، وقلة المقبلين على الشراء، وأيضا تم إغلاق مجموعة من الجمعيات الخيرية- لظروف أمنية- كانت تقدم خدمة حضانات للأطفال الحديثي الولادة بسعر رمزي، أو بالمجان.
هل يجوز أن أسعى في جمع التبرعات، وشراء هذه الحضانات من نفسي وشريكي، وتقديمها إلى أحد المراكز الخيرية التي تقدم هذه الخدمة بسعر رمزي، أو بالمجان للمحتاجين مع مراعاة سعر البيع بما يرضي الله، مع العلم أني لن أخبر أحدا أن هذه الحضانات قد تم شراؤها مني، ولكن سأقول إنها من تاجر الأجهزة الطبية الذي أتعامل معه، حتى لا أتعرض للقيل والقال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن الحريص على دينه.

وأما ما سألت عنه: فلا يجوز لك الشراء من نفسك، لكونك وكيلا عن المتبرعين، ما لم يؤذن لك في ذلك من قبلهم؛ إذ الوكيل لا يجوز له الشراء، أو البيع من نفسه دون إذن خاص من موكله على الراجح؛ لأن الوكيل مؤتمن، وإذا باع من نفسه اجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، فيكون متهما حينئذ، فلم يجز له ذلك، إلا أن يؤذن له فيه.

قال ابن قدامة: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك. اهـ.

وعليه؛ فإما أن تخبر موكليك في شرائك للأغراض من شركتك، فيأذنوا لك في ذلك، أو تتجنب الشراء منها، كما بينا في الفتوى رقم: 34600.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني