الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المضاربة في البورصة والأكل من مال المضارب بها

السؤال

قرأت قبل ذلك شروط التعامل والعمل في البورصة، ولم أفهم معظم الشروط، ولكني فهمت أن هذه الشروط من الصعب جدا أن تتحقق لأن البورصات لا تأخذ بها.
والسؤال : لي زوج أخت وضع مالا له عند رجل، واتفقا أن يعطيه الرجل بضاعة ثمنها أكثر من ماله بعد ثلاثة شهور، وهذا الرجل سوف يشغل المال في البورصة، وزوج أختي يعلم ذلك (يعني أن ماله سيشتغل بالبورصة) وهو يقول: أنا لن أشتغل شخصياً في البورصة، ويتحجج في بعض الأوقات يقول: إنها لن تعمل في البورصة المصرية لأنها حرام، وإنما ستعمل في البورصة الأجنبية، وأحياناً يقول: سألنا شيخا وقال: يجوز. أقول له: من الشيخ؟ لا يجيبني.
علماً أنه إذا أعطى المال للرجل الذي يعمل في البورصة لا يعلم سوى أنه سيأخذ كذا بعد ثلاثة شهور، أي إنه لا يعلم في أي مجال سيعمل الرجل في البورصة، ولا يعلم طريقة التعامل.
الآن ما حكم هذا الرجل (زوج أختي) وما حكم ماله؟ علماً أنه أعطى الرجل المال من يومين فقط أي أنه في بداية الطريق.
وما حكم الأكل من بيت صهري؟ وبالنسبة لزوجته (أختي) إذ إنها ملتزمة، ولا تريد أن تأكل حراماً أبداً، ماذا تفعل مع زوجها؟ وهل تأكل من ماله؟
عذراً على الإطالة، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة التي تمت بين زوج أختك والرجل غير واضحة، فقد ذكرت أنهما (اتفقا على أن يعطيه الرجل بضاعة ثمنها أكثر من ماله بعد ثلاثة شهور، وهذا الرجل سوف يشغل المال في البورصة)

فهل البضاعة عوض عن ماله، فتكون المعاملة سَلَمًا، وهو جائز بشروطه. والرجل حينئذ قد ملك المال، ومضاربته به في البورصة لنفسه، ولا علاقة لزوج أختك به، أم أن البضاعة سيدفعها إليه على أنها ربح ثابت يؤديه إليه كل ثلاثة أشهر، فلا يجوز ذلك وبه تفسد المعاملة، أم أن المقصود غير ذلك.؟

وعلى كل؛ فلا تجوز المضاربة في البورصات سواء كانت وطنية أو أجنبية إلا مع مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم: 7668 ، 33029.

ومعاملة مختلط المال جائزة فلا حرج عليك ولا على زوجته في الأكل من طعامه والانتفاع بماله وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 73957.

لكن عليها نصحه باتقاء الحرام وتجنب الشبهات، وأبواب الحلال كثيرة، والحرام لا خير فيه، فعاقبته وبال على صاحبه، وقد قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100]

وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني