الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقسام المحارم وقدر الصلة المجزئة وصورها

السؤال

لي أقارب لا أزورهم إلا في الأعياد، وآخرون لا أزورهم أبداً، وأنا أعلم عاقبة قطيعة الرحم عند الله، وأخشى منها. وسؤالي هو:
من هم تحديدا الأقارب الذين ينبغي علي زيارتهم؟ وكم مرة يجب أن أزورهم حتى لا أكون قاطعا لهم؟ وهل تجزئ مكالمة تليفونية مثلاً عن زيارتهم؟
وماذا ينبغي علي أن أفعل مع أقاربي الذين لم أعتد أبدا زيارتهم في حياتي بحكم العلاقة السطحية التي نشأت عليها بين أهلي وبينهم، أو بسبب علمي بعدم ترحيبهم بزيارتي لهم، أو بسبب عدم مقدرتي على شراء هدية في كل مرة أزورهم فيها، كما هو العرف في مصر؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأقارب (الأرحام) قسمان على أصح قولي أهل العلم :
1ـ أرحام محارم كالإخوة والأعمام والأخوال بعد الأصول والفروع: فهؤلاء صلتهم واجبة وقطيعتهم محرمة ، وكلما كانت الرحم أقرب كانت صلتها أوجب.
2ـ أرحام غير محارم وهم البقية كأبناء العمومة والخؤولة : فهؤلاء صلتهم مستحبة وقطيعتهم مكروهة.
وينظر الخلاف في المسألة والترجيح في الفتوى رقم : 11449 .
ووسائل الصلة لا تنحصر في الزيارة والهدية؛ بل تتسع لتشمل كل ما تتحقق به صلة الرحم، وينتفي به وصف القطيعة بحسب عرف الناس وعوائدهم ، فهذا القدر من الصلة يحصل به الامتثال والإجزاء، وما زاد عليه يدخل في الاستحباب.

هذا، وقد ذكر أهل العلم صورا كثيرة للصلة، وعدوا منها السلام، وهو يحصل ولو هاتفيا، فمن تلك الصور ما ذكره القاضي عياض كما في الفتوى :131202 ، والنووي كما في الفتوى: 123691 .
ولم يأت الشرع بتحديد نوع من الصلة يجب بعينه، ولا بكمية تواصل بخصوصها، بل ترك الشرع ذلك لأعراف الناس، وهي نسبية تختلف باختلاف الأعصار والأمصار. والحد الأدنى من ذلك ألا تكون في نظر العرف قاطعا لرحمك ، فالمرجع في هذه المسألة هو العرف؛ كما حررناه في الفتوى رقم : 245188.
وما وقع من تقصير سابق في صلة الأرحام لسبب أو آخر ينبغي تداركه بحسب الميسور دون تكلفٍ بإهداء أو تململ لعدم ترحيب، فقد قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني