السؤال
رجل قال لزوجته "بالحرام" إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك ولم ترجع فهل وقع الطلاق وإن راجعها فهل عليه كفارة ظهاروجازاكم الله خيرا
رجل قال لزوجته "بالحرام" إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك ولم ترجع فهل وقع الطلاق وإن راجعها فهل عليه كفارة ظهاروجازاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة ظهار، وعليه فما صدر من هذا الزواج يعتبر ظهاراً معلقاً على عدم إيقاع الطلاق على زوجتك إن هي لم تعد في الوقت المحدد.
لذا فأنت بين أمرين: إما أن تطلق زوجتك ولا ظهار عليك، أو تكف عنها حتى تكفر كفارة الظهار، ولمزيد فائدة يراجع الجواب رقم:
7438
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني