السؤال
بخصوص الطهر: قبل التبول، لا يخرج شيء، وبعده تخرج كدرة، فعلى أيهما أعتمد: على الجفاف قبل التبول، أم على الكدرة بعده؟ وأثناء الصلاة شككت في عدم طهارة ثوبي قبل الصلاة، وبعدما انتهيت من الصلاة، وجدت ثوبي طاهرًا، فهل عليّ إعادة الصلاة لمجرد شكي؟
بخصوص الطهر: قبل التبول، لا يخرج شيء، وبعده تخرج كدرة، فعلى أيهما أعتمد: على الجفاف قبل التبول، أم على الكدرة بعده؟ وأثناء الصلاة شككت في عدم طهارة ثوبي قبل الصلاة، وبعدما انتهيت من الصلاة، وجدت ثوبي طاهرًا، فهل عليّ إعادة الصلاة لمجرد شكي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكدرة لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم.
فإذا رأيت الجفوف، فقد طهرت بذلك، ووجب عليك أن تغتسلي، فإذا رأيت كدرة بعد ذلك، سواء خرجت بعد التبول، أو غير ذلك، فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضًا ما دامت في غير زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما سؤالك الثاني، فإنك فعلت ما يشرع لك فعله من عدم الالتفات للشك، ومن ثم فلا يلزمك شيء، وصلاتك صحيحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني