السؤال
هل يجوز بيع سلعة ما قبل دفع ثمنها ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع السلعة قبل دفع ثمنها ما دام صاحبها قد قبضها، وصارت في ملكه.
قال المطيعي في تكملة المجموع للنووي رحمهما الله: فرع: قال أصحابنا: لو اشترى بثمن في الذمة، وقبض المبيع، ولم يدفع الثمن، فله بيع المبيع بلا خلاف، سواء باعه للبائع أو لغيره. انتهى
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني