الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مداواة الكلب الضال واقتنائه

السؤال

وجدت كلبا ضالا ومتهالكا، ويرثى لحالته - مساء الأمس-، وأنا أعلم عن تربية الكلاب وأحكامها وحرمة تربيتها في البيوت لغير حراسة وماشية وصيد, لكنني لا أدري هل مثل هذا الكلب يستثنى وتجوز تربيته وإكرامه والعناية به من باب الرحمة حتى أجد من يتبناه أو أجد صاحبه، وبالأخص أنني تذكرت الشخص الذي دخل الجنة بسبب سقي كلب؟ وأود أن أذكر أن الكلب من الأنواع التي تربى بكثرة داخل البيوت، وله طوق في الرقبة، وليس بمدرب على الاعتماد على نفسه في الشوارع.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك رحمتك بالحيوان، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا وإياك بواسع رحمته، ونفيدك بأنه ينبغي الإحسان إلى هذا الكلب بإطعامه ومداواته إن احتاج إليها ونحو ذلك، فهذا من مكارم الأخلاق التي حض عليها الإسلام، إلا أن ذلك يمكن فعله دون اقتناء الكلب، فليس هناك ما يسوغ اتخاذه وإدخاله للبيت، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 122712.

وننبه إلى أن محل الإحسان إلى الكلب إذا لم يكن مأمورا بقتله، وإلا فالمشروع حينئذ قتله لا إطعامه ومداواته، قال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيما أو لا، الأول: يستحب قتله، والثاني: إما أن يكون عقورا أو لا، الأول: يجب قتله، ولو كان الأسود البهيم والعقور معلمين وتقدم الكلام عليهما قريبا، والثاني: إما أن يكون مملوكا أو لا، الأول: لا يباح قتله، وكذا الثاني على الأصح، كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 1777.

وأما كونه مختصا بأحد الناس، وأنك تريد حفظه له: فاعلم أن من قال بذلك من أهل العلم إنما قصره على الكلب المأذون في اتخاذه، أما غير المأذون في اتخاذه، فلا يحل التقاطه، جاء في التاج والإكليل: ابن شاس: من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه، ابن عرفة: يخص هذا بالمأذون فيه. اهـ

وفي تحفة المحتاج: ككلب يقتنى، فيحل التقاطه، وله الاختصاص والانتفاع به بعد تعريفه. اهـ

وفي الإنصاف للمرداوي: قال الحارثي: اختلف الأصحاب في الكلب المعلم، فأدخله المصنف فيما يمتنع التقاطه, كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا، وصريح لفظه في المغني، اعتبارا بمنعته بنابه، وجوز التقاطه القاضي وغيره، وهو أصح، لأنه لا نص في المنع، وليس في معنى الممنوع، وفي أخذه حفظه على مستحقه، أشبه الأثمان وأولى, من جهة أنه ليس مالا، فيكون أخف وعلى هذا، هل ينتفع به بعد حول التعريف؟ فيه وجهان. اهـ

وعلى ذلك، فإن كان الكلب المذكور لا يصلح للحراسة والصيد ونحو ذلك، كما هو الظاهر من وصف حاله في السؤال، فلا يجوز التقاطه، لأنه غير مأذون في اقتنائه أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني