الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ادعاء الزوجة أن زوجها المتوفى كتب لها نصف البيت

السؤال

أب توفي عن ثلاث زوجات وله أبناء من كل زوجة وكتب نصف البيت لزوجة من زوجاته علما بأن زوجاته متوفيات غير الزوجة التي كتب لها نصف البيت،الأبناء معترضون على هذا البيع وأيضا يشككون في التوقيع علما بأن العقد غير مسجل وهو من 20 سنة ولم يظهر إلا منذ سنة واحدة فما رأي الدين في ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوجتين اللتين توفيتا قبل الزوج لا شيء لهما من ميراثه، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، وحياة الزوجتين هنا مفقودة قبل موته.
أما عن العقد الذي يدل على بيع البيت للزوجة الباقية على قيد الحياة، فهو بيع صحيح إذا ثبت ذلك بالبينة الدالة على البيع كالشهود والعقود الموثقة، ويمكن تأكيد ذلك عن طريق الجهات المختصة (المحاكم الشرعية) فإذا ثبتت صحة هذا الادعاء عمل به ولا يحق لأحد رفضه، أما إذا لم يثبت هذا الادعاء فالزوجة هنا وارثة من الوارثين ليس لها من نصيب غير ما حدده الله تعالى في كتابه، وهو الثمن عند وجود أولاد للميت، والربع عند عدم وجودهم، ولو افترضنا عدم موت جميع الزوجات، فإنهن يقتسمن نفس نصيب الزوجة الواحدة بالتساوي بينهن وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى، ولا يأخذ واحد منهم أكثر من حقه، فإن الفقر والجوع في الدنيا سهل يسير، وعذاب الآخرة شاق عسير، فلا يدفع الطمع صاحبه إلى افتداء القليل بالكثير، واليسير بالعسير، فإن الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات: يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:89].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني