السؤال
لدي أخت هربت من المنزل للتتزوج بشخص لم ترض به العائلة، وقد قاطعتها لسبع سنوات، فهل يجوز لي مقاطعتها؟ علما بأنها كانت تتحدث وتخرج مع زوجها الحالي قبل الزواج؟
لدي أخت هربت من المنزل للتتزوج بشخص لم ترض به العائلة، وقد قاطعتها لسبع سنوات، فهل يجوز لي مقاطعتها؟ علما بأنها كانت تتحدث وتخرج مع زوجها الحالي قبل الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، بل من كبائر المحرمات، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ " متفق عليه.
فالواجب عليك صلة أختك، ولا يجوز لك قطعها، ولو كانت فاسقة، قال السفاريني : " وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بِأَرْضِ غَصْبٍ تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ يَزُورُهُمْ وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا، فَإِنْ أَجَابُوا إلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يُقِمْ مَعَهُمْ، وَلَا يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ."
لكن يجوز هجر القريب الفاسق إذا ظهرت المصلحة في هجره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 14139.
أما إذا كانت أختك قد تابت مما ألمت به، فلا يجوز لك هجرها بسببه، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني