السؤال
رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا، أن تكون محرمة عليه كأمه، أو أخته إن لم يحدث كذا. ولم يحدث. قال لها (علي الطلاق بالثلاث إن لم يحدث كذا، تكونين محرمة علي كأمي، أو أختي) بنفس اللفظ، ولم يحدث الشرط.
ما حكم ذلك؟
رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا، أن تكون محرمة عليه كأمه، أو أخته إن لم يحدث كذا. ولم يحدث. قال لها (علي الطلاق بالثلاث إن لم يحدث كذا، تكونين محرمة علي كأمي، أو أختي) بنفس اللفظ، ولم يحدث الشرط.
ما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين بالطلاق الثلاث، لا يتأتى فيها الحنث، ولكن يقع الظهار بتحقق الشرط المعلق عليه.
فقد سئل الشيخ عليش عَمَّنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا، تَكُونِي طَالِقًا. فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ; لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ تَكُونِي طَالِقًا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ, وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ، يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ: كَلَامُهَا زَيْدًا, وَعَدَمُ طَلَاقِهَا, وَهِيَ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ، فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوعُ الشَّيْئَيْنِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
وإنما قلنا يقع بلفظ التحريم الظهار دون غيره من الطلاق، أو اليمين؛ لأنّ قول الزوج: "محرمة علي كأمي أو أختي" صريح في الظهار.
قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- : وإن قال: أنت حرام كأمي، فهو صريح في الظهار؛ لأنه لا يحتمل سوى التحريم. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وحصول الظهار بتحقق الشرط المعلق عليه، هو قول الجمهور، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ الظهار المعلق إذا قصد به التأكيد، أو المنع، أو الحث، فحكمه حكم اليمين بالله، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 216022
ويتحقق الحنث إذا لم يحدث الأمر المقصود في الوقت الذي قصده الزوج، أو في آخر أوقات الإمكان إن لم يكن عين وقتاً لحدوثه؛ وانظر الفتوى رقم: 203128
فإذا تحقق الشرط، وقع الظهار. فلا يحل لهذا الرجل جماع امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار، المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3-4}. وراجع الفتوى رقم: 192
أما إذا كان آخر وقت الإمكان موته، أو موت امرأته، فلا شيء عليه.
قال الخرقي -رحمه الله- في كتاب الظهار: فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة.
وينبغي على الزوج أن يجتنب الحلف بالطلاق، والحرام. فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني