الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر زوجته مدة عام ويريد الطلاق بمزاجه

السؤال

ترك الزوج منزل الزوجية وهجرني لمدة عام، وهو موجود في نفس المنطقة، وفد ذهب إليه الأهل لكنه لا يريد الرجوع، وإنما يريد الطلاق بمزاجه، وعندي طفلان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للزوج أن يهجر زوجته على هذا الحال المذكور، فإما أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، وأما أن يترك زوجته معلقة هكذا فهو نوع من الظلم والإثم المبين، وإننا ننصح بالاستمرار في محاولة الصلح وعدم التعجل إلى الطلاق، ففي الصلح خير كثير، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

هذا مع الاستعانة بالدعاء، فالله على كل شيء قدير، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فلا ينبغي اليأس أو القنوط، وإذا لم يتيسر الصلح، واستحالت العشرة، وكان في بقاء العصمة ضرر كان الطلاق أفضل، فلينصح بطلاق زوجته، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

وإذا امتنع من تطليقها فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتزيل الضرر عن المرأة بالطلاق أو الخلع، وبعده ـ أي بعد حصول الطلاق ـ قد ييسر الله سبحانه وتعالى لكل من الرجل والمرأة من الأزواج من يسعد معه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني