الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز وضع شعار لمؤسسة به (أسد أو نسر أو ...)؟
وهل يجوز وضع صورة لافتة أو تمثال لهذا الحيوان الذي في الشعار في مكتب المؤسسة ؟
أفتونا، زادكم الله علما وقدرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت أحكام الصور بأنواعها في الفتوى رقم: 680.
فإن كانت تلك الصور مجسمة أو مرسومة باليد فلا يجوز وضع الشعارات المشتملة عليها ، إلا إذا كانت الصورة ناقصة نقصا لا يتصور معه الحياة فلا بأس بها.
وانظر الفتويين 116077، 163485 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني