الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لايقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية أو التعليم

السؤال

كنت أنا وزوجي نتحدث في مسألة ‏الطلاق، في بداية زواجنا؛ لأني لا ‏أفهم في هذا الأمر. وأخذ يشرح لي ‏كيف يقع الطلاق، وأحكامه. وأثناء ‏حديثه قال لي: يعني مثلا إذا قلت لك: ‏أنت طالق بالثلاث، فهذه واحدة، ‏ويجب أن أقول لك: أنت طالق، أنت ‏طالق، أنت طالق.‏
‏ فهل هذا الحديث يوقع علي طلاقا، ‏وخاصة أنه ذكر صريح الطلاق، ‏وضرب المثال بي أم إنه يدخل ‏تحت ذكر الطلاق للتعليم، مع أنه لا ‏يعمل معلما أو فقيها؟
‏ أرجو الرد سريعا؛ لأن هذا الأمر ‏أحدث لي العديد من المشاكل مع ‏زوجي؛ حيث إنه يرى أنه ليس في ‏الكلام شيء، وأنا العكس، ويرى ‏أنني مصابة بالوسواس، ونحن الآن ‏في الأشهر الأولى من زواجنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق -لا بقصد الإنشاء- وإنما على سبيل الحكاية، والمدارسة ونحوها، لا يقع به طلاق، سواء في ذلك من كان عمله التدريس والتعليم وغيره؛ وانظري الفتوى رقم: 48463 .

وعليه، فلم يقع طلاق من زوجك بما تلفظ به على سبيل التعليم، والتمثيل، وننصحك أن تعرضي عن الوساوس، وتحذري من الاسترسال معها؛ فإنّ مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني