الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماهية المرض المبيح للفطر

السؤال

لما كان سني 15 سنة كنت كثير المرض فكان أبي يقول لي أفطر في شهر رمضان فأفطرت 10 أيام ثم قضيتها فيما بعد مع أني كنت أحس أني قادر على الصوم.هل علي كفارة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمريض في الجملة، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
ولكنهم اختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه المرض الذي يزيد بالصوم أو يخشى بسبب الصوم تباطؤ برئه أو يلحقه به مشقة.
قال ابن قدامة في المغني: (والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه.
قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال وأي مرض أشد من الحمى).
انتهى
وقال النووي رحمه الله: (وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها). انتهى
وقال الخرشي في شرحه مختصر خليل -في فقه المالكية-: (وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته).
وقال صاحب الدر المختار -وهو حنفي- في تعداد من يباح له الفطر قال: (أو مريض خاف الزيادة لمرضه).
وعلى هذا؛ فإن كان حال السائل وصل إلى هذه الحال التي وصفها هؤلاء الأعلام فإنه بإفطاره فعل ما يباح له، ولا شيء عليه سوى قضاء عدد ما أفطر من الأيام، وإن كان المرض لم يصل إلى تلك الحال فقد عصى بإفطاره، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء عدد الأيام التي أفطرها، ولا كفارة عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني