الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجتي عند أهلها منذ سنتين، فكيف أطلقها؟ وهل يلزمني طلاقها وهي طاهرة؟

السؤال

أريد أن أطلق زوجتي، وهي عند أهلها منذ سنتين، فكيف ذلك؟ وهل يلزمني أن أطلقها وهي غير حائض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المشروع أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ولا يجوز له طلاقها في حيض، أو طهر جامعها فيه، وانظر الفتوى رقم: 119498.

فإذا أردت طلاق زوجتك فلتطلقها في طهر لم تمسها فيه طلقة واحدة، ويقع الطلاق بمجرد تلفظك به، ولو لم تكن الزوجة حاضرة، ولو لم تعلم بالطلاق، فإذا طلقتها وهي في بيت أهلها وجب عليها الرجوع إلى بيتك، والبقاء فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لك إخراجها منه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { الطلاق: 1}.

قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق، أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها.

وننبهك إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني