السؤال
هل مرور العضو الذكري على دبر المرأة مداعبة له دون الإيلاج حرام شرعا؟
وهل وضع الأصبع داخل دبر المرأة حرام شرعا؟
وهل مداعبة فرج المرأة أثناء الحيض مع وجود حائل على الفرج حرام شرعا؟
وهل استثارة الرجل من ثدييه وملامسة مؤخرته من قبل زوجته نوع من الشذوذ؟
الدورة عند زوجتي عادة تكون ستة أيام، وفي اليوم الخامس ينقطع الحيض، وتكون إفرازات بيضاء، وتتم العملية الجنسية، وفي اليوم السادس يرجع الحيض، وبالتالي تمنع العملية الجنسية، فهل الجماع في اليوم الخامس عند توقف الحيض ووجود إفرازات بيضاء حرام شرعا؛ نظرا لأنها في اليوم السادس تكون حائضا عادة وتوجد إفرازات بنية؟
وهل النوم دون الاغتسال بعد العملية الجنسية غير مستحب؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1ـ فالأولى تجنب المداعبة بالذكر في الدبر حتى لا يفضي ذلك إلى الإيلاج المحرم، وانظر الفتوى رقم: 19292.
2ـ راجع بشأن وضع الإصبع داخل الدبر حال الاستمتاع الفتوى رقم: 242836، وما أحيل عليه فيها.
3ـ الظاهر أنه لا بأس بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعند ابن ماجه: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
فطالما وجد الحائل المانع من مباشرة الدم، فلا بأس إن شاء الله.
4ـ لا يظهر لنا وجه للمنع من ذلك، لعموم الأدلة الدالة على جواز استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ولا يعد هذا شذوذا.
5ـ فإن كان الدم ينقطع تماما ويحصل الجفوف، أو ما يعرف بالقصة البيضاء ثم اغتسلت زوجك، فلا حرج في الجماع، ولا عبرة بتلك الإفرازات النازلة بعد ذلك، وتكون عادة زوجتك خمسة أيام، وأما ما ينزل بعد ذلك من إفرازات بنية، فإنما هو كدرة لا دم حيض، والكدرة لا تعد بعد الطهر شيئا، وانظر الفتويين رقم: 184517، ورقم: 180811، وما أحيل عليه فيهما. وعلى ذلك، فيجوز الجماع بعد علامة الطهر، ولا عبرة بتلك الإفرازات النازلة بعد ذلك.
6ـ يستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، لما رواه مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فإن نام الجنب دون وضوء، فمن العلماء من نص على كراهة ذلك، وانظر الفتوى رقم: 95190.
والله أعلم.