الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية التجاوز والعفو عن الرحم صاحب والإحسان المعروف

السؤال

عمتي سبتني سبا اعتبره بعض ‏الفقهاء من القذف. أنا أعلم أني إذا ‏تعرضت لذلك من أي أحد فإنه يجوز ‏لي الانتصار للنفس، أو الصبر ‏والعفو. ولكن إذا كان السب من العمة ‏كيف أتصرف حينها، وخصوصا أن ‏لها فضلا كبيرا علي؟
‏ هل يجوز لي مقاطعتها، وتجنبها، ‏والاكتفاء بالسلام فقط، أم يكون هذا ‏من قطيعة الرحم، ونكران الجميل؟ ‏
وإذا تعرضت للإيذاء من شخص ‏أسدى إلي نعمة. هل أتعامل معه كأي ‏شخص آذاني، أم يكون له تعامل ‏خاص؟ ‏
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن حقك الانتصار لنفسك بالمعروف، والصبر والعفو أولى، كما بينا بالفتوى رقم: 255577، وتوابعها.
ومع ذلك لا يحل لك هجرها إلا إذا ترتب على الصلة ضرر محقق؛ وانظر الفتوى رقم: 207553.
ولا يكفي إلقاء السلام لقطع الهجر عند بعض أهل العلم؛ وراجع الفتوى رقم: 139569.
وكونها صاحبة نعمة عليك، يقتضي منك الصبر عليها، والإحسان إليها، وكذلك الحال مع كل من له نعمة وإحسان؛ ففي صحيح البخاري أن عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف- يوم صلح الحديبية قال لأبي بكر الصديق لما عاب آلهتهم: أما والله لولا يد لك كانت عندي، لم أجزك بها، لأجبتك. رواه البخاري.
قال ابن بطال في شرح البخاري: وقوله: (لم أجزك بها)، يدل على أن الأيادي تجب على أهل الوفاء مجازاتها، والمعاوضة عليها. اهـ.

بل يشرع التجاوز عن من لم يُعرف بالشر عموماً؛ ففي مسند أحمد، وسنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني