السؤال
أتوجه لفضيلتكم بسؤالكم عن الإحرام.
أنا من سكان الرياض، أمي مطلقة، وهي من سكان مكة المكرمة، أردت أن أعتمر، ولكن بعد راحة يوم وأعتمر، علما بأني لم أنو ولم أحرم، أردت الذهاب وأرتاح ثم أعتمر، لأنني كنت متعبا ومرهقا، ولن أستطيع أتكبد عناء السفر وما قبل السفر وأذهب لأعتمر.
الآن من أين أحرم؟ علما بأنني مكثت10 أيام، وسأمكث شهرين ونصف ، هل أحرم من ميقات أهل نجد بالسيل الكبير؟ أم أعتبر من أهل مكة وأعتمر من مكاني؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
فإذا كنت قدمت مكة من غير نية العمرة، ثم نويتها فإنك تخرج إلى أدنى الحل وتحرم منه، ولا تحرم من مكة. انظر الفتوى رقم: 141141 .
وأما إن كنت عازما على العمرة قبل قدومك مكة، فقد كان الواجب أن تحرم من الميقات؛ لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أوالعمرة بغير إحرام ، وكونك تريد أن ترتاح يوما أو أكثر قبل أداء العمرة هذا لا يمنع الإحرام، إذ كان بإمكانك أن تحرم، وتدخل مكة، وتبقى على إحرامك ليوم أو أكثر، ثم تعتمر متى ما شعرت بالراحة، ولم يكن واجبا عليك أن تعتمر فور وصولك إلى مكة.
وكان عليك أن تسأل قبل الشروع في العبادة حتى تؤديها كما أراد الله تعالى ، والواجب عليك الآن أن ترجع إلى السيل الكبير وتحرم منه، ولا يجوز لك أن تحرم من مكة، فإن أحرمت من مكة أثمت وتعين عليك دم تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم؛ لكونك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات .
والله تعالى أعلم.