السؤال
هل يجوز الجمع بين الخالة وبين بنت بنت أختها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت بنت الأخت بمنزلة بنت الأخت المباشرة, فقد قال القرطبي في تفسيره متحدثًا عن المحرمات من النساء: وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة، أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت. انتهى
وعلى هذا فلا يجوز للرجل الجمع بين الخالة وبنت بنت أختها؛ لأنها بمنزلة بنت الأخت المباشرة, ومن المعلوم حرمة الجمع بين الخالة, وبنت أختها, جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: (و) حرم (جمع اثنتين) لو قدرت (كل) منهما (ذكرًا حرم) على الأخرى، كالأختين، والعمة وبنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، فلا يجوز الجمع بينهما؛ لأنك لو قدرت إحدى الأختين ذكرًا لحرم نكاحه أخته، ولو قدرت العمة ذكرًا لحرم عليه بنت أخيه، وكذا العكس، ولو قدرت الخالة ذكرًا لكان خالًا، ولو قدرت بنت الأخت ذكرًا لحرم عليه خالته. انتهى
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف:
الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، وهذا أوضح مما قاله المؤلف وأبين، وأيضًا هو حكم ودليل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني