السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتهأريد أن أسأل عن تفاصيل الحكم في الصلاة في مسجد فيه قبر وهل صحيح أن الأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، إلا إذا كان القبر أمام المصلي فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون في المسجد لا في الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة؟أفيدونا بالقول المفصل أفادكم الله