السؤال
هل يجوز الدفع من مال حكم.
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله عز وجل مصاريف الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فإن كان هؤلاء الأطفال أغنياء بأنفسهم أو بآبائهم، فإنه لا يصح دفع الزكاة لهم، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة الثمانية التي بينها الله عز وجل في الآية، أما إذا كانوا فقراء ولم يكن لهم معيل غني، فهم من أهل الزكاة، وقد يكون إعطاؤها لهم أفضل حتى يتفرغوا لطلب العلم، وعلى افتراض أنهم من أهلها، فإنها لا تجزئ عليهم بنية الهدية ونحوها، بل لابد فيها من نية أداء الفرض ، لأنها شرط في الصحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني