السؤال
ما حكم الإحساس بالبول بدون مدافعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الإحساس بدون مدافعة لا يضر وليس به بأس إن شاء الله.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام جـ1 صـ287-288: بعد ذكره حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
قال: أي (لا صلاة وهو -أي المصلي- يدافعه الأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما مدافعة الريح فهذا مع المدافعة، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل: تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين قدم الصلاة وهي صحيحة مكروهة). انتهى
وبصحة صلاة المدافع للأخبثين قال جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: (يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو يحضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة، قال أصحابنا "أي الشافعية" فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان: الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت ثم يقضيه لظاهر هذا الحديث، ولأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه).
ونقل النووي عن بعض الشافعية الخراسانيين وصاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصلح صلاته وبه جزم القاضي حسين من الشافعية، قال النووي: وهو شاذ ضعيف، والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها). انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: (إذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها).. إلى أن قال: (والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها، فإن خالف وفعل صحت صلاته في هذه المسألة). انتهى
والحاصل: أن مجرد الإحساس بالبول بدون مدافعة لا يدخل في النهي مع أن الأفضل أن يدخل الإنسان وقد أزال عنه ما يشغله في صلاته من الخواطر.... وإما إذا كانت هناك مدافعه فإن غاية ما فيه إليه أنه تكره صلاته ولا تبطل لأنه وإن شغل به عن الخشوع فإن الصلاة مجزئه عنه، وإنما ينقص بذلك أجرها وثوابها بقدر نقصان الخشوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف فلا يكتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. رواه أبو داود.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني