الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للابن أن يعق أباه لتقصيره في النفقة

السؤال

ماحكم الشرع في سوء تفاهم بين ابن وأبيه حول المساعدة المادية، علما أن الابن هو الذي يطلب المساعدة من والده الذي يتوفر على المال الوفير والابن يتخبط في مشاكل الدنيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الولد بالغاً قادراً على الكسب غير مغلوب على عقله، وليس مشتغلاً بعلم هو من فروض العين أو الكفاية فليس على أبيه شيء من النفقة، لكن ينبغي أن يحسن الأب إلى ابنه، وأن يصله بماله، فهو أحق الناس بإحسانه وعطائه.
وليس للابن أن يعق أباه أو يسيء إليه لتقصيره في النفقة الواجبة أو المستحبة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني