السؤال
كنت أتشاجر مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق أن تسافري إلى بلدك ـ وللتأكيد كررتها أكثر من مرة، وفعلا أقوم بإتمام إجراءات السفر الآن، وأثناء الشجار قالت لي إن الطلاق لا يقع إلا بالورق، فقلت لها أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق، وهذا اللفظ خرج مني بالخطأ، حيث كنت أنوي أن أقول لها ذلك على سبيل التهديد، وأنني سوف أطلقها لكي تصمت، ولكن اللفظ جرى على لساني بالخطأ، ولم أكتب شيئا، وأخبرتني حينها أنها حائض، فهل وقع الطلاق أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في البداية ننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فعلى الإنسان أن يحذر منه ويعود نفسه على عدم الحلف به، وانظر الفتوى رقم: 125516.
ثم إن الحلف بالطلاق إن حصل فله حكم الطلاق المعلق، في قول جمهور الفقهاء سواء قصد الزوج الطلاق أم لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا وراجعي الفتوى رقم: 11592.
لكن في هذه الحالة، حيث لم يحدد الزوج وقتا لفعل ما حلف عليه، فلا يقع الطلاق إلا عند تعذر المحلوف عليه واستحالته بالموت، وانظر الفتوى رقم: 184077.
أما قولك: ولكن أثناء الشجار قالت لي إن الطلاق لا يقع إلا بالورق، فقلت لها أعطني ورقة.. إلخ، فنقول ـ للتصحيح: إن الطلاق لا يحتاج إلى الورق، فمتى تلفظ به الزوج بشكل صريح، أو بما يدل عليه مع القصد، فقد وقع، لكن هذا اللفظ الذي صدر منك هو وعد بكتابة ما ذكرت من الطلاق سابقا ولا يظهر فيه وجه إنشاء طلاق جديد، ومجرد الوعد لا يقع به الطلاق إجماعا، كما أن مجرد التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق كذلك، وكون زوجتك حائضا لا أثر له في حصول الطلاق لو تم عند الجمهور، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 245608، 6126، 8507.
والله أعلم.