السؤال
هل المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم تزوجت للمرة الثانية، وتوفي عنها زوجها الثاني؛ هل لها الحق في ميراث مال الزوج الأول؟
أفيدونا، وجزاكم الله كل خير.
هل المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم تزوجت للمرة الثانية، وتوفي عنها زوجها الثاني؛ هل لها الحق في ميراث مال الزوج الأول؟
أفيدونا، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزوجة لها نصيب من تركة زوجها المتوفى؛ سواء تزوجت بعده أم لم تتزوج، ولا يسقط نصيبها بزواجها بعده، ولا علاقة بنصيبها في الميراث بالزواج بعد وفاته، وإذا مات زوجها الثاني فلها نصيبها من تركة الأول والثاني.
والمرأة التي يسقط نصيبها من الميراث بالزواج عند بعض الفقهاء هي: المطلقة في مرض مخوف بقصد حرمانها، فهذه يرى بعض الفقهاء أنها ترث ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا إرث لها من تركة مطلقها، كما قال صاحب الزاد: "وإن أَبانَها في مرضِ موتِه المخوفِ مُتَّهماً بقَصْدِ حِرْمانِها، أو عَلَّقَ إِبانتَها في صحتِه على مرضِهِ، أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَهُ في مرضِه ونحوِه لم يَرِثْها. وتَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تتزوجْ أو تَرْتَدَّ". اهــ.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني