الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود أن أستفسر عن حكم برمجة لعبة بطاقات على الشبكة, علمًا بأني لا أجني مالًا منها.
واللعبة عبارة عن بطاقات لعب, وكل بطاقة يمكنها أن تهاجم أو تدافع، ويخسر اللاعب عندما تصل إصاباته إلى حد معين.
فما حكم برمجة موقع للعب بمثل هذه اللعبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن تكلمنا عن حكم الألعاب الإلكترونية، وبينا ضوابط ما يجوز منها وما يحرم، فراجع ذلك في الفتوى رقم:121526.

والحكم على لعبة بخصوصها لا بد فيه من تصورها تصورًا تامًا، لكن ما وصفت به هذه اللعبة من كونها (عبارة عن بطاقات لعب, وكل بطاقة يمكنها أن تهاجم أو تدافع، ويخسر اللاعب عندما تصل إصاباته إلى حد معين) فهذا الوصف ليس فيه ما يوجب تحريم اللعبة.

وعليه؛ فلا حرج في برمجة هذه اللعبة من هذه الجهة -إن كانت خالية من المحاذير الشرعية-، وانظر الفتوى رقم: 203368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني