الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة في ما دفع لشراء سلعة ما ولو لم تقبض

السؤال

دفعت مبلغ 13000 د. ل في شراء سيارتين منذ حوالي سنة هل يجوز إخراج الزكاة عليه وكم قيمة الزكاة إن وجبت فيه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد دفعت هذا المبلغ من المال لشراء هاتين السيارتين فلا زكاة عليك فيه.
وأما السيارتان فإن كنت قد اشتريتهما بنية التجارة ففيهما الزكاة، وذلك بأن تقومهما بما تساويان في السوق عند تمام الحول وتخرج زكاتهما، سواء قبضتهما أو لم تقبضهما.
وإن كنت قد اشتريتهما بنية الاقتناء والاستخدام فلا زكاة عليك فيهما ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15297، وأما مقدار الزكاة فربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني