الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم تزويج الأبناء

السؤال

هل الزواج واجب عليّ، أم على الوالد والأسرة أن تزوّج الفتى، إذا خاف الفتنة، والانزلاق في الشهوات؟ وما مدى شرعية ما يفعله الآباء من المغالاة في المهور؟ وهل هو حرام؟ خاصة أنه يؤدّي بالشباب إلى الوقوع في الحرام. أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الآباء غير ملزمين شرعًا بتزويج أبنائهم، قال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى. وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك على الآباء، إذا كانت نفقة الولد واجبة عليه، قال في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه، من الآباء، والأجداد، والأبناء، وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب. انتهى.

وعندهم أن نفقة الأولاد الكبار واجبة، كالصغار، ولو كانوا أقوياء أصحاء؛ لكن بشرط كونهم فقراء، وفضل عن قوته، وقوت زوجته ما ينفق به عليهم.

أما بخصوص المغالاة في المهر، فلا شك أن المشروع فيه هو تخفيفه، وتيسيره، وعدم المنافسة فيه؛ وذلك اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره.

وكان مهور نسائه صلى الله عليه وسلم، خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة -رضي الله عنها-، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.

وبناء على الحديث، وغيره؛ ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني