الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج لامرأته سرحتك قاصدا إيقاع الطلاق

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته: سرحتك (بنية الطلاق), وقالت زوجته: أنا أذهب إلى بيت أبي بعد هذا مرة أخرى، وإذا ذهبت وأنت ثلاث طلاق, وكم طلاق يقع؟
أنا أتصل بكم من روسيا, وأريد منكم الجواب من الكتاب والسنة, وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أنّ رجلًا قال لزوجته: "سرحتك" ناويًا طلاقها، ثم قالت له: سأذهب إلى بيت أبي. فقال لها: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق ثلاثًا.
فإن كان الحال هكذا: فإن قول الرجل سرحتك ناويًا طلاقها، يقع به الطلاق بلا ريب فإن هذا اللفظ صريح عند بعض العلماء, وكناية عند بعضهم, ويقع به الطلاق مع النية عند جميعهم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن قال: فارقتك. أو: أنت مفارقة، أو: سرحتك، أو: أنت مسرحة. فمن يراه صريحًا أوقع به الطلاق من غير نية، ومن لم يره صريحًا لم يوقعه به، إلا أن ينويه." المغني لابن قدامة (7/ 386)
ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ما لم ينو أكثر منها -على الراجح عندنا- قال ابن قدامة -رحمه الله- : "وإن قال: فارقتك. أو: سرحتك. ونوى واحدة، أو أطلق، فهي واحدة. وإن نوى ثلاثا، فهي ثلاث" المغني لابن قدامة (7/ 485)
وأما تعليقه طلاقها ثلاثًا على ذهابها إلى بيت أبيها، فالمفتى به عندنا: أنها إذا ذهبت إلى بيت أبيها طلقت ثلاثًا، وبعض أهل العلم يرى أنّه إذا قصد بهذا التعليق: التهديد أو التأكيد, ولم يقصد إيقاع الطلاق, لم يقع طلاقها إذا ذهب إلى بيت أبيها، ولكن تلزم الرجل كفارة يمين، ويرى أنّه إذا قصد إيقاع الطلاق بالتعليق, ففعلت المرأة المعلق عليه, لم يقع عليها إلا طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والذي ننصح به: أن تعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم في المراكز الإسلامية ببلد السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني