السؤال
ما حكم كتابة الزوج لقائمة الأثاث لزوجته هل يصبح شرعاً لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجب على الزوج أن يكتب للزوجة أثاث البيت الذي هو ملك للزوج أصلاً ، وإن فعل ذلك باختيار جاز ومضى كباقي تصرفاته في ماله، وهذا فيما اشتراه الزوج من خالص ماله. أما ما اشترته المرأة من مالها الأصلي أو من صداقها أو وهبه لها واهب فهو لها سواء أكتبه الزوج أو لم يكتبه. هذا وقد نص الفقهاء على أنه إذا اختلف الزوجان في أثاث البيت ، فادعى كل واحد منهما أنه له وعجز عن إقامة البينة أو أقامها وكانت متكافئة فإنه يحكم للزوجة بما من شأنه أن يختص بالنساء وللزوج بباقي المتاع . والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني